تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 498

مساهمون:

ص٤٩٨
التعادل و التراجيح هذا الفصل إنما يعقد لتعارض الأدلة ، و التعارض معناه : أنّ أحد الدليلين صار في عرض الآخر دون طوله فصار بينهما تمانع بين مدلولي الدليلين و هو غير باب « التزاحم بين الحكمين » لأنّ التزاحم عبارة عن وجود ملاكين لحكمين في وقت واحد لا يتمكّن المكلّف من امتثالهما معا ، كما اذا كلّف بانقاذ غريقين في وقت واحد و لا يسعه إلا انقاذ واحد منهما . و هنا يقدّم الأهم إن كان ، كما اذا كان أحدهما وليا ، لأنّ الملاك في كلا الواجبين موجود ، بخلاف باب التعارض فانّ الملاك في أحدهما غير ثابت و إن كانت الحجية ثابتة . إذ المفروض انّ كلا منهما تامّ الحجية من حيث الدليل ، فلا يقدّم فيه الأهم على غيره لعدم معلومية كونه حكما واقعيا . ثمّ انّ المتعارضين ، إما أن يكون بينهما تكافؤ أو يكون في أحدهما مزية مرجحة للأخذ به . و قبل بيان حكم القسمين لا بدّ من تقديم مقدمات .