تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢
قال : « يركع ركعتين و أربع سجدات و هو قائم بفاتحة الكتاب و يتشهّد و لا شيء عليه ، و اذا لم يدر في ثلاث هو او أربع و قد أحرز الثلاث قام فأضاف اليها أخرى و لا شيء عليه ، و لا ينقض اليقين بالشك و لا يدخل الشك في اليقين ، و لا يخلط أحدهما بالآخر ، و لكنه ينقض الشكّ باليقين و يتمّ على اليقين فيبني عليه ، و لا يعتدّ بالشك في حال من الحالات » . وجه الدلالة : انه لا يبعد ظهورها في أنّ قوله عليه السّلام : « و لا ينقض اليقين بالشك » أي اليقين بأنه لم يكن قد أتى بالرابعة و الشك بأنه أتى بها بعد ذلك ، فيكون المعنى انه يجب عليه الاتيان بركعة أخرى عملا بالاستصحاب ، غاية الأمر ، انّ كون هذه الركعة يأتي بها منفصلة بفاتحة الكتاب يعلم اما من قرينة صدر الرواية و هو انه يأتي بركعتين بفاتحة الكتاب ، أو أنّ كيفية الاتيان بهذه الركعة تكون مجملة و تفصيلها يعلم من أدلة أخرى . و هذه الرواية و إن لم تكن مثل سابقتيها في وضوح الدلالة على الاستصحاب ، لكن بقرينة تلك الروايتين بل و غيرهما يستظهر أنّ هذه العبارة و هي قوله عليه السّلام : « لا تنقض اليقين بالشك » يراد منها الاستصحاب . الرابع : ما عن المجلسي بسنده الى أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : « من كان على يقين فشكّ فليمض على يقينه فان الشك لا ينقض اليقين » . الخامس : ما عن الخصال عن الباقر عليه السّلام عنه عليه السّلام مثلها .
أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 452 | على شيروانى / السيد علي نقي الحيدري الكاظمي / غرويان