تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
قلت : فاني قد علمت أنه قد أصابه و لم أدر أين هو فأغسله ؟ قال عليه السّلام : « تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك » . قلت : فهل عليّ ان شككت أنه قد أصابه شيء أن أنظر فيه قال عليه السّلام : « لا ، و لكنّك إنما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك » . قلت : إن رأيته في ثوبي و أنا في الصلاة ؟ قال عليه السّلام : « تنقض الصلاة و تعيد اذا شككت في موضع منه ثم رأيته ، و ان لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة و غسلته ثم به نيت على الصلاة لأنك لا تدري لعلّه شيء أوقع عليك ، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك » . و هذه الرواية فيها اختلاف يسير في بعض كلماتها بما لا يضرّ بالمعنى ، و هي كسابقتها في الدلالة ، و ذكر فيها عدم نقض اليقين في موردين : الأول منهما ، قوله عليه السّلام : « فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك ابدا » و قد حكم عليه السّلام بصحة صلاته ، لأنه دخل فيها بوجه شرعي و هو استصحاب الطهارة السابقة المتيقنة قبل ظنّ اصابة النجاسة و الفحص عنها . و الثاني منهما مجمل . الثالث : من أخبار الاستصحاب ، صحيح زرارة ايضا قال : من لم يدر في أربع هو أو في اثنتين و قد أحرز اثنتين .