تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
تمام المراد ، و ذلك لأنّ عادة أهل المحاورات و لا سيّما الأمراء و المبلغين للأحكام أن يفضوا بأغراضهم و غاياتهم تماما لأجل العمل بها و الأخذ بمقتضاها . فلو أراد أحدهم من كلامه غير ذلك ينبّه عليه غالبا إن لم تكن قرينة حال او مقال عليه . و لذلك نرى السّامع المكلف لا يستفهم غالبا عن ذلك اعتمادا على العادة . و لو أخذ بما سمع من الآمر و عمل باطلاقه لم تحسن من الآمر مؤاخذته ، و لو لم يكن ذلك للزم التنبيه عليه من أرباب الأوامر . و هذا يكاد أن يكون من الواضحات و إن لم يعترف به بعضهم . ( 2 ) أن يكونا سلبيين : نحو « لا تعتق رقبة ، و لا تعتق رقبة كافرة » فالمنقول الشهرة ، بل الاتفاق على العمل بهما دون التقييد ، و لكنّ الظاهر أنّهما يكونان حينئذ من باب العامّ و الخاصّ ، لأنّ الماهية اذا نهي عنها كان النهي مستغرقا لجميع أفرادها . و ان حاول كثير من الأصوليين إدخالهما في المطلق و المقيد ، و لكنّها محاولة لا تأتي بشيء ظاهرا . و على كلّ حال فالعمل بهما كما عليه بناؤهم أحوط . ( 3 ) أن يكونا مختلفين : نحو « أعتق رقبة ، و لا تعتق رقبة كافرة » أو « لا تعتق رقبة و اعتق رقبة مؤمنة » فنقلت الشهرة او الاتفاق على التقييد و هو الأظهر لأنّه جمع بين الدليلين نظير حمل العامّ على الخاصّ في مورده .
أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 240 | على شيروانى / السيد علي نقي الحيدري الكاظمي / غرويان