تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
( 8 ) تخصيص الكتاب بالكتاب أو بالسّنة لا اشكال في جواز تخصيص الكتاب بالكتاب و بالخبر المتواتر و المحفوف بالقرائن القطعية . و في تخصيصه بخبر الواحد الجامع لشرائط الحجية اشكال و أقوال : 1 - الجواز ، و هو المنقول عن الأكثر . 2 - المنع ، و هو اختيار السّيد و الشّيخ و المحقق و غيرهم . 3 - التفصيل بين ما اذا خصّص أولا فيجوز تخصيصه ثانيا و إلّا فلا . 4 - التوقف عن الذهاب الى أحد الأقوال . و عمدة أدلة المجوّزين ادعاء السيرة القطعية على التخصيص الى ز من المعصومين عليهم السّلام و نقل ايضا الاجماع عليه ، فان ثبت اجماع الى ز من الأئمة عليهم السّلام فهو دليل تطمئنّ به النفس ، و إلّا فليس في أدلة الجواز ما يثلج الصدر و يبرّر الاقدام على تخصيص الكتاب القطعي السند و إن كان ظني الدلالة ، بظنّي السند و إن كان قطعي الدلالة أحيانا كالنّص ، و لا سيّما مع ورود الأخبار بأنّ ما خالف القرآن فهو زخرف ، و انّه لم نقله ، و اضربه بعرض الجدار ، و أمثالها .
أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 224 | على شيروانى / السيد علي نقي الحيدري الكاظمي / غرويان