تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
و ذكروا من الفوائد أن تكون المصلحة مقتضية لاعلام المخاطب حكم الموصوف بالنّص و ما عداه بالبحث و الاجتهاد . و جوابه : أنّ وجود مثل هذا المورد أول الكلام و هو محلّ النّزاع ، إذ لم يعهد من سنّة الشارع مثل ذلك ، و الاحتمال الوهمي لا يعوّل عليه ، و لو علم من الشارع هذا الغرض انتقض الفرض ، إذ يكون ذلك قرينة حالية او مقالية على المراد و يخرج المقام عن المتنازع فيه . و ذكروا من الفوائد وقوع السؤال عن خصوص الموصوف و ورود الجواب على طبقه . و جوابه : أنّ ذلك قرينة كالسّابق . و كذلك ورود الوصف على الغالب ، لأنّه اذا علم من الخارج أنّ هذا الوصف وارد مورد الغالب فهو ايضا من المواقع الّتى وردت فيه قرينة دالة على خلاف ما وضعت الجملة الوصفية له و ذلك مثل :
( وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ )
« 1 » . مع العلم بتحريم الرّبيبة في غير الحجر ايضا و إن كان الغالب كونهنّ في الحجور ، و لا مانع من التزام المجازية في الموارد المذكورة كلّها .
هامش
( 1 ) . سورة النساء : الآية 23 .