( 2 ) مفهوم الوصف تعريفه : مفهوم الوصف ( هو انتفاء حكم لموصوف عند انتفاء وصفه ) و اختلف الأصوليون في تعليق الحكم على الوصف ، مثل « في الغنم السائمة زكات » فقال بعضهم بثبوت المفهوم فيه و حجّيته ، و قال بعضهم بالعدم .
و الظاهر ثبوت المفهوم التزاما بدليل التبادر الى الفهم من المثال المذكور انّه ليس في المعلوفة زكات ، و كذا نظائره ، ممّا ليس فيه قرينة .
و يمكن الاستدلال عليه بما روى أنّ رجلا قال لأمير المؤمنين عليه السّلام صف لي العاقل . فقال : « من يضع الأمور في مواضعها » فقال : صف لي الجاهل فقال عليه السّلام : « قد فعلت » يعني بدلالة المفهوم .
و استدل المثبتون ايضا بأنّه لو لا ذلك لعرى الوصف عن الفائدة ، و أجاب النافون بأنّ الفوائد كثيرة لا تنحصر في العلّية الّتي مبنى دلالة المفهوم عليها .
و ذكروا من الفوائد شدّة الاهتمام به حكم متعلّق الوصف ، كأن يكون المخاطب مالكا للسّائمة في المثال المذكور .
و جوابه : أنّ ذلك غير كاف في ذكر الوصف ، و ان كفى فهو قرينة حالية تخرج المقام عن محلّ النّزاع .
أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 162
مساهمون: على شيروانى
ص١٦٢