تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
و لذلك يستهجن النّهي عن ذلك بالخصوص عرفا . نعم ، إنّما ينهى عن مثل ذلك في ضمن تحريم شيء عامّ ، مثل : « لا تأكل الخبائث » الذي فيها أدنى ميل لبعض المكلّفين في فعل بعض افراد العامّ المنهي عنه ، و هذا المقدار كاف في رفع الاستهجان . دلالة النّهى على الدّوام و التّكرار اختلفوا في دلالة النهي على الدّوام و التّكرار أو عدمها . و الحقّ هو الأول ، لا لأنّ الصيغة تدلّ على ذلك ، بل من حيث دلالته على ترك الماهية المنهي عنها ، و التّرك لها لا يحصل إلّا به ترك جميع أفرادها ، لأنّ بالاتيان بفرد منها تحصل المخالفة للنّهي . و احتجّ للعدم بورود النهي للتّكرار تارة و للمرّة أخرى . و الجواب : إنّا لا نمنع من وروده مقيّدا و للفرد و إنّما النّزاع في النّهي المطلق . الخلاصة ( أ ) مادة النّهي هو طلب الكفّ عن المنهي عنه الشّامل لفردي التّحريم و الكراهة . و التّحريم هو المتبادر . ( ب ) صيغة النّهي معناها طلب الكفّ ايضا الشّامل للتّحريم و الكراهة و السّؤال و الدّعاء . و التّحريم هو المتبادر . ( ج ) استعمال المادة و الصّيغة في كلّ من الافراد حقيقة لا مجاز . ( د ) يدلّ النّهي على الدّوام و التّكرار لدلالته على ترك الماهية الذي لا يحصل إلّا به ترك جميع افرادها .