فلا وجه للوقوف عن قسم ماله " ( 1 ) .
الإرث عند الحنفية : المفقود حي في ماله ميت في مال غيره فلا يرثه أحد ولا يورث أحدا حتى
يمضي زمان لا يعيش مثله إليه أو يموت أقرانه .
جاء في الفتاوى الهندية : " إن المفقود يعتبر حيا في ماله ميتا في مال غيره حتى ينقضي من
المدة ما يعلم أنه لا يعيش إلى مثل تلك المدة أو تموت أقرانه " ( 2 ) .
الإرث عند المالكية : جاء في المدونة الكبرى " لا يقسم ميراث المفقود حتى يأتي موته أو يبلغ
من الزمان ما لا يحيا إلى مثله " ( 3 ) وفي تحديد المدة أقوال فهناك من قال بالسبعين سنة ، واختار
البعض الثمانين وثالث المائة والعشرين ( 4 ) . هكذا ورد ولكن الصحيح ما ذكره البعض من التفصيل
في صور المفقود وهو المناسب للمذهب .
1 - المفقود بأرض الكفر في غير الحرب فينتظر بماله حد التعمير ( 5 ) .
2 - المفقود بأرض المسلمين من غير قتال ينتظر بماله حتى يثبت موته أو تنقضي مدة التعمير ( 6 ) .
3 - المفقود في القتال بين المسلمين والكفار هناك قول بالانتظار بماله سنة ( 7 ) .
4 - المفقود في القتال بين المسلمين يحكم بموته من ذلك اليوم ويورث ماله من حين شروع زوجته
في العدة ( 8 ) .
هامش
1 - نفس المصدر .
2 - الفتاوى الهندية ج 6 ص 456 .
3 - المدونة الكبرى م 2 ص 452 .
4 - حاشية الصاوي على الشرح الصغير ج 2 ص 698 .
5 - الشرح الصغير ج 2 ص 698 ، البهجة في شرح التحفة ص 400 وص 403 .
6 - نفس المصدر .
7 - البهجة في شرح التحفة ص 401 .
8 - نفس المصدر ص 403 ، مختصر خليل ص 176 ، الشرح الصغير ج 2 ص 700 .