على إجازة المالك .
القول السابع : يقسم ماله بعد أربع سنين إذا تحقق الفحص وإلا كان الأخذ بالعشر سنين وهو
مختار السيد محمد باقر الصدر ( 1 ) من الفقهاء المعاصرين وهو المحتمل من عبارة السيد الخوئي حيث
يقول : " في مدة التربص أقوال والأقوى أنها أربع سنين يفحص عنه فيها . . . والأظهر جواز
التقسيم بعد مضي عشر سنوات بلا حاجة إلى الفحص " ( 2 ) وهو ناشئ من الجمع بين روايتي
إسحاق بن عمار وسماعة وبين رواية ابن مهزيار ( 3 ) .
ويرد عليه : إن عدم الفحص لا يبيح تقسيم الإرث بعد مضي عشر سنوات ، بل المطلوب أن يتم
الفحص حتى بعد تلك المدة خصوصا وقد مر الكلام في رواية العشر وهي رواية علي بن مهزيار .
القول الثامن : يقسم ماله بعد أربع سنوات مع الفحص وإلا ، فالعمل وفق ما أفاده المشهور ( 4 )
وهو جمع بين روايات الأربع سنين وأدلة الانتظار حتى يعلم موته أو تنقضي مدة لا يعيش مثله
إليها غالبا .
ويرد عليه : أنه مر مناقشة أدلة الانتظار وأيضا فعدم الفحص في الأربع لا يعني المنع بعدها لننتهي
إلى القول بالانتظار .
المختار : هو القول بالتربص بماله أربع سنين مع الفحص .
تنويه : إن الأقوال المذكورة مردها إلى أربعة أقوال :
1 - لا يورث حتى يتحقق موته أو تنقضي مدة لا يعيش مثله إليها غالبا .
2 - يورث بعد انقضاء عشر سنين من غيبته .
هامش
1 - منهاج الصالحين السيد محسن الحكيم ، تعليقة السيد محمد باقر الصدر ج 2 ص 412 م 11 .
2 - منهاج الصالحين السيد الخوئي ج 2 ص 415 م 1827 .
3 - الوسائل ج 26 ب 6 من أبواب حكم ميراث المفقود ح 5 و 7 و 9 .
4 - الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ج 8 ص 50 .