موت الزوج المفقود والزوجة والإرث
إذا مات الزوج المفقود أو الزوجة في العدة أو بعدها فهل يتوارثان ؟
الإمامية : إن كان الموت في العدة فلفقهاء الإمامية قولان :
1 - الإرث : أي أن أحدهما يرث الآخر ( 1 ) وهو الأشبه عند المحقق الحلي في الشرائع وان تردد
فيه أولا ( 2 ) ، وقواه في المسالك قائلا : " الأقوى ما اختاره المصنف من ثبوته حينئذ لبقاء حكم
الزوجية بما قد علم ولأن العدة في حكم الرجعة . . . وهي لا تقطع التوارث بين الزوجين " ( 3 ) .
2 - عدم الإرث : وهو الأوفق عند صاحب الحدائق . لعدم النص على الإرث ورد على صاحب
المسالك بقوله : " انها عدة وفاة فيترتب عليها أحكام عدة الوفاة خرج منه جواز الرجوع للنص
ولا منافاة لمجامعة عدة الوفاة للطلاق لأن الطلاق هنا إنما وقع احتياطا لاحتمال الحياة " ( 4 ) ، وأما
إن كان الموت بعد العدة قبل التزويج : فلا توارث ( 5 ) .
ذكر المحقق في الشرائع " لا يرثها الزوج لو ماتت بعد العدة . وكذا لا ترثه " ( 6 ) . واحتمل
صاحب المسالك ثبوت الإرث على القول بأنه أحق بها لو رجع بعد العدة " ( 7 ) ورده صاحب
الجواهر :
هامش
1 - إرشاد الأذهان ج 2 ص 49 ، فقه الإمام الصادق ج 6 ص 44 .
2 - الشرائع ج 3 ص 40 .
3 - المسالك ج 2 ص 38 .
4 - الحدائق ج 25 ص 497 .
5 - الشرائع ج 3 ص 40 ، الحدائق ج 25 ص 497 ، الجواهر ج 11 ص 449 ، مهذب الأحكام ج 26 ص 139 ،
منهاج الصالحين السيد الحكيم وتعليقة السيد محمد باقر الصدر ج 2 ص 320 م 848 ، منهاج الصالحين
السيد الخوئي ج 2 ص 327 م 1467 ، ذخيرة الصالحين ج 2 ص 323 م 8 .
6 - الشرائع ج 3 ص 40 .
7 - المسالك ج 2 ص 38 .