5 - المفقود الذي ركب سفينة ولم يعلم نزوله منها في موضع وتفشى خبر هلاكها فيقسم ماله بعد
سنة عملا برواية أشهب وابن نافع عن مالك ( 1 ) .
فإذا قدرنا الانتظار بمدة فان " ميراث المفقود لمستحقي يوم الحكم بتمويته " ( 2 ) .
الإرث عند الأباضية : يقسم ماله بعد أربع سنين ( 3 ) وبه قال عمر بن الخطاب ( 4 ) .
الإرث عند سائر فقهاء المسلمين
الأوزاعي : حكم باعتبار المفقود حيا فيما يعود له من الإرث وفيما يتعلق بتركته حتى تثبت وفاته
بالبينة الشرعية أو يحكم بوفاته تقديرا " وكذلك هو الحكم فيما يتعلق بتوارثه مع زوجته إلا إذا
حكم بالتفريق بينها وبينه بسبب الغيبة " ( 5 ) .
ابن حزم : قال في المحلى : " روينا في خلافة عثمان قسمة ميراثه إذا أبيح لامرأته الزواج " ( 6 ) .
ابن رشد : لا يورث ماله حتى يعلم موته أو يأتي عليه من الزمان ما لا يحيى إلى مثله ( 7 ) .
ابن قدامه : ذكر في المغني قولين :
1 - تقسيم ماله في الوقت الذي تؤمر زوجته بعدة الوفاة وهو مختار صاحب المغني .
2 - لا يقسم ماله حتى تعلم وفاته ودليله أن " الأصل البقاء فلا يزول عنه بالشك وانما صرنا إلى
هامش
1 - المعيار المعرب ج 4 ص 491 .
2 - نفس المصدر ص 489 .
3 - مختصر البسيوي ص 328 .
4 - موسوعة فقه عمر بن الخطاب ص 788 .
5 - الأوزاعي وتعاليمه الإنسانية والقانونية ص 233 .
6 - المحلى ج 9 ص 325 .
7 - مقدمات ابن رشد ص 411 .