إباحة التزويج لامرأته لإجماع الصحابة ولأن بالمرأة حاجة إلى النكاح وضررا في الانتظار
فاختص ذلك بها " ( 1 ) .
يرد عليه ابن قدامه : " ما أجمع عليه الصحابة يقاس عليه ما كان في معناه ، وتأخير القسمة
ضرر بالورثة وتعطيل لمنافع المال وربما تلف أو قلت قيمته فهو في معنى الضرر بتأخير
التزويج " ( 2 ) .
هامش
1 - المغني ج 9 ص 143 .
2 - نفس المصدر .