قسمة الميراث وهي دفع الضرر عن الوارث . نعم الضرر في الزوجة أشد بالنسبة إلى ضرر
الوارث إلا أنه في المقابل هناك مطلوبية " العصمة في الفروج للشارع زيادة على الأموال .
والخلاصة إن الأصل في ذلك هو النص " والحكمة لا تعد علة مؤسسة للحكم ( 1 ) .
والشهيد الثاني في المسالك رغم اختياره هذا القول إلا أنه استوجه القول بحبس ماله قدر ما
يطلب في الأرض أربع سنين ( 2 ) .
واما الإجماع المدعى فلا يمكن الركون إليه وذلك :
الف - لوجود المخالف له كالمفيد في المقنعة ( 3 ) والسيد المرتضى في الانتصار ( 4 ) وابن زهرة في
الغنية ( 5 ) .
ب - هو معارض بالاجماع الذي ادعاه السيد المرتضى ( 6 ) .
ج - سلمنا ولكنه إجماع مدركي . وهو ليس بحجة ( 7 ) إذ لابد من الرجوع إلى الروايات .
القول الثاني : يقسم مال المفقود على الورثة الملاء ( 8 ) .
واستدل له بروايات :
منها : ما رواه إسحاق بن عمار - في الصحيح - قال : سألته عن رجل ، كان له ولد ، فغاب بعض
هامش
1 - نفس المصدر ص 492 .
2 - المسالك ج 2 ص 255 .
3 - المقنعة ص 706 .
4 - الانتصار ص 307 .
5 - الغنية ( الجوامع الفقهية ) ص 607 .
6 - الانتصار ص 307 .
7 - مصباح الفقاهة ج 1 ص 33 وص 67 .
8 - إيضاح الفوائد ج 4 ص 207 .