تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
شرعي ولا وجه هنا فيصبر حتى أويس من حياته فيحكم الشرع بموته فيكون ماله حين الحكم لورثته الموجودين حينئذ لا قبل " ( 1 ) . 4 - الإجماع وادعاه ابن إدريس في السرائر ( 2 ) . والأدلة المذكورة بأسرها لا تخلو من مناقشة اما الأصل فلا يصار إليه إلا بعد فقدان الأدلة الأخرى ، إذ أن الروايات أمارة تقدم على الأصل ( 3 ) . واما الروايات التي مرت فغير صريحة في المطلوب بل هي في مقام الحديث بالنسبة إلى عدم العثور على وارث ، واما ما نحن فيه فالوارث موجود فما أورده صاحب الحدائق على صاحب المسالك الذي اختار هذا القول ، هو الصحيح إذ أشكل عليه : 1 - وجود النص للخروج عن الأصل ( 4 ) . ويقصد من النص الروايات الدالة على توزيع مال المفقود بعد أربع سنين وهي موثقة سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 5 ) وموثقة إسحاق بن عمار ( 6 ) - المذكورتان . قد يقال : إن الموثقتين لا يعتمد عليهما لضعفهما وذلك لأن الشهيد الثاني يعد الموثق في قسم الضعيف فيرجح الأصل عليهما . فيقال : إن الموثقتين يمكن الاعتماد عليهما . فالاختلاف مبنائي بالنسبة إلى اعتبار الموثق ( 7 ) . 2 - إذا كانت الحكمة في الاعتداد بعد المدة دفع الضرر من الزوجة فقد تكون الحكمة موجودة في
هامش
1 - مجمع الفائدة والبرهان ج 11 ص 538 . 2 - السرائر ج 3 ص 299 . 3 - رياض المسائل ج 2 ص 374 . 4 - الحدائق ج 25 ص 491 . 5 - الوسائل ج 26 ب 6 من أبواب حكم ميراث المفقود ح 9 . 6 - نفس المصدر ح 5 . 7 - الحدائق ج 25 ص 491 - 492 .