شرعي ولا وجه هنا فيصبر حتى أويس من حياته فيحكم الشرع بموته فيكون ماله حين الحكم
لورثته الموجودين حينئذ لا قبل " ( 1 ) .
4 - الإجماع وادعاه ابن إدريس في السرائر ( 2 ) .
والأدلة المذكورة بأسرها لا تخلو من مناقشة اما الأصل فلا يصار إليه إلا بعد فقدان الأدلة
الأخرى ، إذ أن الروايات أمارة تقدم على الأصل ( 3 ) . واما الروايات التي مرت فغير صريحة في
المطلوب بل هي في مقام الحديث بالنسبة إلى عدم العثور على وارث ، واما ما نحن فيه فالوارث
موجود فما أورده صاحب الحدائق على صاحب المسالك الذي اختار هذا القول ، هو الصحيح إذ
أشكل عليه :
1 - وجود النص للخروج عن الأصل ( 4 ) . ويقصد من النص الروايات الدالة على توزيع مال
المفقود بعد أربع سنين وهي موثقة سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 5 ) وموثقة إسحاق بن عمار ( 6 ) -
المذكورتان .
قد يقال : إن الموثقتين لا يعتمد عليهما لضعفهما وذلك لأن الشهيد الثاني يعد الموثق في قسم
الضعيف فيرجح الأصل عليهما .
فيقال : إن الموثقتين يمكن الاعتماد عليهما . فالاختلاف مبنائي بالنسبة إلى اعتبار الموثق ( 7 ) .
2 - إذا كانت الحكمة في الاعتداد بعد المدة دفع الضرر من الزوجة فقد تكون الحكمة موجودة في
هامش
1 - مجمع الفائدة والبرهان ج 11 ص 538 .
2 - السرائر ج 3 ص 299 .
3 - رياض المسائل ج 2 ص 374 .
4 - الحدائق ج 25 ص 491 .
5 - الوسائل ج 26 ب 6 من أبواب حكم ميراث المفقود ح 9 .
6 - نفس المصدر ح 5 .
7 - الحدائق ج 25 ص 491 - 492 .