ولده ، فلم يدر أين هو ، ومات الرجل ، فكيف يصنع بميراث الغائب من أبيه ؟
قال : يعزل حتى يجئ ، قلت : فقد الرجل فلم يجئ ، قال : إن كان ورثة الرجل ملاء بماله
اقتسموه بينهم ( فان هو ) جاء ردوه عليه " ( 1 ) .
وللرواية سند آخر " عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
عن حماد ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) " ( 2 ) .
سند الرواية : عد العلامة المجلسي الخبر بسنده الأول موثقا وبالثاني ضعيفا ( 3 ) .
دلالة الرواية : إن اقتسام الورثة مال الغائب لا يمكن إلا في صورة كون الورثة ملاء .
ومنها : ما رواه إسحاق بن عمار عن أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل كان له ولد
فغاب بعض ولده ، فلم يدر أين هو ، ومات الرجل ، فأي شئ يصنع بميراث الرجل الغائب من
أبيه ؟ قال : يعزل حتى يجئ ، قلت : فعلى ماله زكاة ؟ قال : لا ، حتى يجئ ، قلت : فإذا جاء
يزكيه ؟ قال : لا ، حتى يحول عليه الحول في يده ، فقلت : فقد الرجل فلم يجئ ، قال : إن كان
ورثة الرجل ملاء بماله اقتسموه بينهم ، فإذا هو جاء ردوه عليه " ( 4 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ( 5 ) . ورواه الصدوق باسناده عن ابن أبي
نصر عن حماد عن إسحاق بن عمار ( 6 ) .
سند الرواية : الرواية موثقة عند العلامة المجلسي ( 7 ) وأشكل عليها الفاضل الآبي بأن " في الطريق
هامش
1 - الوسائل ج 26 ب 6 من أبواب حكم ميراث المفقود ح 6 .
2 - الوسائل ج 26 ب 6 من أبواب حكم ميراث المفقود ص 299 .
3 - مرآة العقول ج 23 ص 232 .
4 - التهذيب ج 9 ص 388 ح 1385 ، الوسائل ج 26 ب 6 من أبواب حكم ميراث المفقود ح 8 .
5 - التهذيب ج 9 ص 388 ح 1385 .
6 - من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 241 ح 768 .
7 - مرآة العقول ج 23 ص 232 .