تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المقتصر من شرح المختصر — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨

الجمع بين صلاتين بوضوء واحد ، واختاره العلامة في منتهى المطلب لصحيحة حريز ( 1 ) . الثالث : الجمع بين صلوات كثيرة بوضوء واحد ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط . الثانية المبطون الذي به البطن وهو الذرب ، قال المصنف : حكمه حكم السلس في وجوب تجديد الوضوء لكل صلاة ، ولو فجأه في أثناء الصلاة تطهر وبنى . وقال العلامة : ان كان عذره دائما بنى على صلاته من غير أن يجدد وضوءا كصاحب السلس ، وان كان يتمكن من تحفيظ ( 2 ) نفسه بمقدار زمان الصلاة تطهر واستأنف ، وهو حسن . قال طاب ثراه : وفي جواز مس ( 3 ) كتابة المصحف للمحدث قولان ، أصحهما : المنع . أقول : المشهور تحريم مس كتابة المصحف للمحدث ، وهو فتوى الشيخ في الخلاف ( 4 ) ، وبه قال الصدوق والتقي واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد . وقال الشيخ في المبسوط ( 5 ) بالكراهة ، واختاره ابن إدريس . أما غير المصحف كالدراهم والقلائد ، فإن كان ما عليها قرآن حرم ، وان كان اسم اللَّه تعالى من غير القرآن ، فالأقوى الكراهية للحرج . قال طاب ثراه : وكذا في دبر المرأة على الأشهر . أقول : روي الصدوق في كتابه ( 6 ) عدم إيجاب الغسل بالوطء في الدبر مع

هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 1 - 38 ، ح 10 .
( 2 ) في « ق » : يحفظ .
( 3 ) في « س » و « ق » : وفي مس .
( 4 ) الخلاف 1 - 99 .
( 5 ) المبسوط 1 - 23 .
( 6 ) من لا يحضره الفقيه 1 - 47 .
المقتصر من شرح المختصر — صفحة 48 | ابن فهد الحلي / السيد مهدي الرجائي