المصنف ، فالثلاثون على الاجزاء وما زاد إلى الأربعين على الأفضل . والأحوط مذهب النهاية . قال طاب ثراه : والحق الشيخ ( 1 ) بالكلب موت الثعلب والأرنب والشاة . أقول : روى الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : وللسنور عشرون أو ثلاثون أو أربعون وللكلب وشبهه ( 2 ) . قال الشيخ : يريد في قدر حجمه ، وهذا يدخل فيه الشاة والغزال والثعلب والأرنب والخنزير . ومنعه المصنف وظاهره الحاقة بما لم يرد فيه نص ، وما قاله الشيخ أظهر في فتاوي الأصحاب . قال طاب ثراه : وروي في الشاة تسع أو عشر . أقول : هذه رواية إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السّلام كان يقول : الدجاجة ومثلها تموت في البئر ينزح لها دلوان وثلاثة فإذا كانت شاة وما أشبهها فتسعة أو عشرة ( 3 ) . وهو مذهب الصدوق ، وفي رواية عمرو بن سعيد سبع دلاء ( 4 ) وقال الثلاثة : ينزح لها أربعون ، وبه قال التقي والقاضي وابن إدريس ، واختار المصنف في المعتبر ( 5 ) مذهب الصدوق ، لأنه استدلال بالمنطوق ، وهو الأقوى . قال طاب ثراه : وللسنور أربعون وفي رواية سبع . أقول : في السنور ثلاثة أقوال : الأول : أربعون قاله الشيخان وابن إدريس واختاره المصنف ، وهو المعتمد
المقتصر من شرح المختصر — صفحة 37
مساهمون: ابن فهد الحلي
ص٣٧
هامش
( 1 ) في المطبوع من المختصر : الشيخان .
( 2 ) تهذيب الأحكام 1 - 235 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 1 - 237 ، ح 14 .
( 4 ) تهذيب الأحكام 1 - 235 ، ح 10 .
( 5 ) المعتبر 1 - 65 .