المعتبر ( 1 ) ، واختار في الشرائع ( 2 ) وجوب التراوح . تنبيه : قولهم « ولاغتسال الجنب سبع » اعتبر ابن إدريس الارتماس ، وعبارته : ينزح لارتماس الجنب الخال بدنه من نجاسة عينية المعلوم بطهارته قبل جنابته سبع دلاء ، وحد ارتماسه أن يغطي ماء البئر رأسه ، فاما ان نزل إليها ولم يغط رأسه ماؤها فلا تنجس وادعى على ذلك الإجماع . وهو وهم عرض له من عبارة الشيخين وتلميذيهما ، حيث أوردوا المسألة بلفظ الارتماس ، ولا جرم أن الارتماس انما يتحقق بذلك ، فوهم أن العبارة مروية ، والروايات عارية من ذكر الارتماس ، وانما وردت بأربع عبارات : الأول : الوقوع ، وهو في صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السّلام قال : فان وقع فيها جنب فانزح منها سبع دلاء ( 3 ) . الثاني : النزول وهو في صحيحة عبد اللَّه بن سنان عنه عليه السّلام قال : ان سقط في البئر دابة صغيرة أو نزل فيها جنب نزح سبع دلاء ( 4 ) . الثالث : الدخول ، وهو في صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام ، قال : إذا دخل الجنب البئر نزح منها سبع دلاء ( 5 ) .
المقتصر من شرح المختصر — صفحة 40
مساهمون: ابن فهد الحلي
ص٤٠
هامش
( 1 ) المعتبر 1 - 60 .
( 2 ) شرائع الإسلام 1 - 14 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 1 - 240 ، ح 25 .
( 4 ) تهذيب الأحكام 1 - 241 ، ح 26 .
( 5 ) تهذيب الأحكام 1 - 244 ح 34 .