تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المقتصر من شرح المختصر — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥

وقال السيد في مصاحبه : ينزح له من دلو إلى عشرين ولم يفرق أيضا ولم يفصل ( 1 ) إلى القليل والكثير ، وظاهر الشرائع ( 2 ) متابعة الشيخ ، وهو المعتمد . قال طاب ثراه : وكذا قال في الثلاثة في الفرس والبقرة . أقول : النص ورد في الحمار والجمل والبغل ، وهو رواية عمرو ( 3 ) بن سعيد عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته حتى بلغت الحمار والجمل والبغل قال : كر من ماء ( 4 ) وان كان كثيرا ، وهي ضعيفة السند ، لكن تؤيدها الشهرة ومنع التسوية فيها بين الجمل والحمار لا يسقط استعمالها في الباقي ، والحق الثلاثة بها الفرس والبقرة ، واختاره المصنف في الشرائع ( 5 ) وظاهر النافع التوقف ، ومنع في المعتبر ( 6 ) وألحقهما بما لم يرد فيه نص على الخصوص . قال طاب ثراه : وللعذرة عشرة فإن ذابت فأربعون أو خمسون . أقول : العذرة قسمان يابسة وينزح لها عشر دلاء ، ورطبة وينزح لها أربعون والمستند ما رواه الصدوق في كتابه عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن العذرة تقع في البئر ، قال : ينزح منها عشر دلاء ، فان ذابت فأربعون أو خمسون ( 7 ) . قال المفيد في المقنعة : وان وقع فيها عذرة يابسة ولم تذهب فيها فتتقطع ينزح

هامش
( 1 ) في « س » يفصلى .
( 2 ) شرائع الإسلام 1 - 13 .
( 3 ) في النسخ : عمر .
( 4 ) تهذيب الأحكام 1 - 235 ، ح 10 .
( 5 ) شرائع الإسلام 1 - 13 .
( 6 ) المعتبر 1 - 57 - 58 .
( 7 ) تهذيب الأحكام 1 - 244 ، ح 33 .