منها عشر ، وان كانت رطبة وذابت وتقطعت نزح منها خمسون ( 1 ) . وقال الشيخ في المبسوط : وان وقعت فيها عذرة وكانت رطبة نزح منها خمسون ، وان كانت يابسة نزح منها عشر ( 2 ) . والمصنف والصدوق تبعا لفظ الرواية ، وجعلا الأربعين على الاجزاء ، والخمسين على الأفضل . والشيخان خالفا لفظ الرواية في شيئين : الأول : التعرض للتفصيل إلى الرطبة واليابسة ، ولعل وجهه عدم انفكاك الرطبة عن الميعان والتقطع بعد وقوعها في البئر ، والحكم بالخمسين معلق على الذوبان والتفرق ، وهو يحصل في الرطبة غالبا ، ولو فرض عدم التفرق في الرطبة اكتفينا بالعشر . الثاني : الجزم بوجوب الخمسين ، ولعل وجهه ترجيح جانب الأحوطية . والمعتمد مذهب المصنف . قال طاب ثراه : وفي الدم أقوال ، والمروي في دم ذبح الشاة من ثلاثين إلى أربعين . أقول : المشهور من الأقوال في الدم أربعة . الأول : في القليل خمس ، وفي الكثير عشر ، قاله المفيد . الثاني : في القليل عشر وفي الكثير من ثلاثين إلى أربعين قاله المصنف . الثالث : في القليل ( 3 ) عشر وللكثير خمسون ، قاله الشيخ في النهاية ( 4 ) . الرابع : في الدم ما بين الواحد إلى العشرين قاله السيد . والأقوى قول
المقتصر من شرح المختصر — صفحة 36
مساهمون: ابن فهد الحلي
ص٣٦
هامش
( 1 ) المقنعة ص 9 .
( 2 ) المبسوط 1 - 12 .
( 3 ) في « ق » : للقليل .
( 4 ) النهاية ص 7 .