تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المقتصر من شرح المختصر — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩

والمراد بالرضيع من لم ( 1 ) يغتذ بالطعام ، ولا فرق بين تجاوز الحولين ( 2 ) وعدمه . قال طاب ثراه : ولو غيرت النجاسة ماءها نزح ( 3 ) ، ولو غلب [ الماء ] ( 4 ) فالأولى أن ينزح حتى يزول التغير ويستوفي المقدر . أقول : إذا غير النجاسة ماء البئر ما ذا يجب له ؟ قيل : فيه خمسة أقوال . الأول : نزحها حتى يزول التغير ، سواء كان ماؤها غزيرا أو لا ، زال جميعه أو لا ، وهو مذهب العلامة ، والتقي ، والحسن ، ومن قال بمقالة . الثاني : نزح الكل ، وان تعذر نزح حتى يطيب ، وهو مذهب الشيخ في النهاية ( 5 ) والمبسوط ( 6 ) . الثالث : نزح الكل ، فان تعذر لغزارته تراوح عليها أربعة رجال يوما ، وهو مذهب الصدوق ، والسيد ، وسلار . الرابع : التفصيل ، وهو أن النجاسة ان كانت منصوصة المقدر نزح ، فان زال التغير به ، والا نزح حتى يزول ، وان لم تكن منصوصة المقدر نزحت أجمع ، فإن تعذر تراوح عليها أربعة يوما ، وهو مذهب ابن إدريس . الخامس : إزالة التغير أولا وإخراج المقدار بعده ان كان لها مقدر ، وان لم يكن لها مقدر وتعذر استيعاب مائها نزحت حتى يطيب ، وهو اختيار المصنف في

هامش
( 1 ) في « س » : ولم .
( 2 ) في « س » : الحوالى .
( 3 ) في المطبوع من المختصر : تنزح كلها .
( 4 ) الزيادة من المصدر .
( 5 ) النهاية ص 7 .
( 6 ) المبسوط 1 - 11 .