الكر ألف ومائتا رطل ( 1 ) وعليهما عمل الأصحاب . قال طاب ثراه : وفسره الشيخان بالعراقي . أقول : اختلف الأصحاب في تفسير الأرطال ، فالشيخان وابن حمزة وابن إدريس أنها عراقية ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد . والصدوق والسيد المرتضى إنها مدنية والرطل العراقي مائة وثلاثون درهما ، والمدني مائة وخمسة وتسعون درهما . قال طاب ثراه : وفي نجاسة البئر بالملاقاة قولان ، أحوطهما ( 2 ) التنجيس . أقول : ذهب الشيخ في النهاية ( 3 ) وكتابي ( 4 ) الفروع إلى نجاسة البئر بملاقاة النجاسة وان لم يتغير بها ، وهو مذهب المفيد وتلميذه وابن إدريس والمصنف وذهب الحسن والعلامة وفخر المحققين إلى عدم التنجيس الا مع التغيير وطهرها حينئذ بالنزح حتى يزول التغير ، وحملوا ما ورد من التقدير بما دون ( 5 ) التغير على الاستحباب ، وذهب الشيخ في التهذيب ( 6 ) إلى عدم التنجيس ووجوب النزح تعبدا ، وهو قوي . قال طاب ثراه : وكذا قال الثلاثة في المسكرات . أقول : هذا عطف على ما يجب له نزح الكل عنده وان لم يغير الماء ، وانما نسب القول إلى الثلاثة ( 7 ) لانفرادهم به وعدم ظفره بحديث يدل عليه نطقا ،
المقتصر من شرح المختصر — صفحة 33
مساهمون: ابن فهد الحلي
ص٣٣
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 1 - 41 ، ح 52 .
( 2 ) في المطبوع من المختصر : أظهرهما .
( 3 ) النهاية ص 6 .
( 4 ) المبسوط 1 - 11 .
( 5 ) في « ق » : لما دون .
( 6 ) تهذيب الأحكام 1 - 232 .
( 7 ) وهم الشيخ المفيد والشيخ الطوسي والسيد المرتضى قدس اللَّه أرواحهم .