تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المقتصر من شرح المختصر — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠

لزمته الدية ، والى الزوال ثلثا الدية ، والى ضحوة النهار ثلث الدية . أقول : الأول مذهب الشيخ في النهاية ( 1 ) ، وبه قال ابن حمزة وابن إدريس وهو في رواية غياث بن إبراهيم عن الصادق عليه السّلام أن عليا عليه السّلام قضى في رجل ضرب حتى سلس بوله بالدية كاملة ( 2 ) . وتوقف المصنف في كتابيه ، ووجهه أن التقدير حكم شرعي لا يثبت بمثل رواية غياث ، لأنه بتري ، فعلى هذا يجب الحكومة . والمعتمد الأول ، لأنه منفعة واحدة في البدن . والرواية التي أشار إليها هي ما رواه الشيخ في التهذيب عن إسحاق بن عمار ، قال : سأل رجل أبا عبد اللَّه عليه السّلام وأنا حاضر عن رجل ضرب رجلا فلم ينقطع بوله ، قال : ان كان يمر إلى الليل فعليه الدية ، وان كان يمر إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية ، وان كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية ( 3 ) . قال العلامة : والظاهر أن المراد في كل يوم ، والأولى في هذه الصورة وجوب الحكومة ، لأن في إسحاق قولا . المقصد الثالث ( في الشجاج والجراح ) قال طاب ثراه : والحارصة هي التي تقشر الجلد وفيها بعير ، وهل هي الدامية ؟ قال الشيخ : نعم ، والأكثرون على خلافه .

هامش
( 1 ) النهاية ص 769 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 10 - 251 ، ح 28 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 10 - 251 ، ح 27 .