تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المقتصر من شرح المختصر — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩

إلى الدماغ ، فذهب عقله ، فقال : ان كان المضروب لا يعقل معها أوقات الصلوات ، ولا يعقل ما قال ولا ما قيل له ، فإنه ينتظر به سنة ، فان مات فيما بينه وبين سنة أقيد به ضاربه ، وان لم يمت فيما بينه وبين سنة ولم يرجع اليه عقله أغرم ضاربه الدية في ماله . قلت : فما ترى عليه في الشجة شيئا ؟ قال : لا ، لأنه إنما ضربه واحدة ، فجنت الضربة جنايتين ، فألزمته أغلظ الجنايتين وهي الدية ، ولو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتين لا لزمته جناية ما جنا ، كائنا ما كانتا ، الا أن يكون فيهما الموت ، فيقاد به ضاربه بواحدة وتطرح الأخرى ( 1 ) . وبمضمونها قال في النهاية ( 2 ) . والأول هو المعتمد ، وهو مذهب المصنف والعلامة . قال طاب ثراه : ولو ادعى المضروب ذهاب بصره عقيب الجناية وهي قائمة أحلف باللَّه القسامة ، وفي رواية يقابل بالشمس فان بقيتا مفتوحتين صدق . أقول : الأول مذهب الشيخ في النهاية ( 3 ) ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد . والثاني مذهب أبي علي ، ومستنده رواية الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السّلام قال : وأما ما ادعاه في عينه ، فإنه يقابل بعينه عين الشمس ، فإن كان كاذبا لم يتمالك حتى يغص عينه ، وان كان صادقا بقيتا مفتوحتين ( 4 ) . قال طاب ثراه : وقيل : في سلس البول الدية ، وفي رواية ان دام إلى الليل

هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 10 - 253 ، ح 36 .
( 2 ) النهاية ص 771 .
( 3 ) النهاية ص 765 .
( 4 ) تهذيب الأحكام 10 - 268 ، ح 86 .