النظر الرابع - في اللواحق : قال طاب ثراه : ولو كان ذميا فعشر دية أبيه ، وفي رواية السكوني عشر دية أمه . أقول : وجه الأول أن الواجب في جنين الحر مائة دينار ، وهي عشر دية الأب . وروى السكوني عن جعفر عن علي عليه السّلام أنه قضى في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية عشر دية أمه ( 1 ) . وهي متروكة . قال طاب ثراه : ولو لم يكتس اللحم ، ففي ديته قولان ، أحدهما : غرة . والأخرى : توزيع الدية . أقول : الخلاف الأول مذهب أبي علي ، والشيخ في المبسوط ( 2 ) وكتاب الفرائض من الخلاف . والثاني مذهبه في النهاية ( 3 ) ، واختاره ابن إدريس والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد . قال طاب ثراه : قال الشيخ : وفيما بينهما بحسابه . أقول : قال الشيخ في النهاية ( 4 ) الجنين أول ما يكون نطفة وفيه عشرون دينارا ، ثم يصير علقة وفيه أربعون دينارا ، وفيما بين ذلك بحسابه . ولم يفسره . وقال ابن إدريس : النطفة تمكث في الرحم عشرون يوما في كل يوم دينار ،
المقتصر من شرح المختصر — صفحة 463
مساهمون: ابن فهد الحلي
ص٤٦٣
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 10 - 288 ، ح 24 .
( 2 ) المبسوط 7 - 196 .
( 3 ) النهاية ص 778 .
( 4 ) النهاية ص 778 .