تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المقتصر من شرح المختصر — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧

الصداق للزوج ، ثم تعتد ثم ترجع إلى زوجها الأول ( 1 ) ، فقد دلت على أمور : الأول : ضربهما الحد ، وحمله ابن إدريس على التعذير . الثاني : ضمانهما المهر ، وحمله الشيخ على رجوعهما ، ولولاه لم يجب عليهما الحد . الثالث : وجوب الاعتداد ، وحمله الشيخ على دخول الثاني ، ولولاه لم يجب كمال المهر . الرابع : رجوعها إلى الأول ، وهو مستقيم على مذهب النهاية من نقض الحكم مع بقاء العين ، ولما لم يستقم ذلك على مذهب المصنف حملها على أنها نكحت باجتهادها بمجرد سماع الشهادة لا بحكم الحاكم ، وهو المعتمد ، وعليه العلامة وابن إدريس . وحينئذ نقول : في صورة رجوعها إلى الأول على مذهب النهاية أو التأويل يكون الضمان للثاني لتغريرهما إياه بالعقد على بضع لا يتم الانتفاع به . وفي صورة عدم الرجوع ، يكون الضمان للأول ، لأنهما أتلفا عليه بضعا يستوفيه بشهادتهما .

هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 6 - 260 ، ح 94 .