تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المقتصر من شرح المختصر — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨

كتاب الحدود قال طاب ثراه : ولو تشبهت الأجنبية بالزوجة ، فعليها الحد دون واطئها ، وفي رواية يقام عليها جهرا وعليه سرا ، وهي متروكة . أقول : الرواية إشارة إلى ما رواه أبو بشير عن أبي روح أن امرأة تشبهت بأمة لرجل وذلك ليلا ، فواقعها وهو يرى أنها جاريته ، فرجع إلى عمر ، فأرسل إلى علي عليه السّلام ، فقال : اضرب الرجل حدا في السر ، واضرب المرأة حدا في العلانية ( 1 ) . وهي مع ندورها ومخالفتها للأصول مرسلة ، وقضية واقعة مخصوصة ، وبمضمونها قال القاضي ، والأكثرون على سقوط الحد عنه . قال طاب ثراه : ولو زنا المجنون بعاقلة ( 2 ) ، ففي وجوب الحد تردد ، وأوجبه الشيخان . أقول : للأصحاب في حد المجنون ثلاثة أقوال ، أجودها قول التقي ، وهو وجوب الحد على مجنون يفيق ويصح منه القصد إلى الزنا ، ويقتصر على جلده

هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 10 - 47 ، ح 169 .
( 2 ) في المختصر المطبوع : ولو وطئ المجنون عاقلة .