إدريس والمصنف والعلامة . قال طاب ثراه : وفي جلده قبل القتل تردد . أقول : يريد أن الزاني بالمحرمة ، كالأم والذمي بالمسلمة والزاني قهرا ، يجب عليهم القتل ، ولا يراعى فيهم الإحصان ولا الحرية . وهل يقتصر على ضرب عنقه ؟ قال المفيد : نعم ، وقال الشيخ في النهاية ( 1 ) يقتل ولم يذكر كيفيته ، وقال ابن إدريس : ان كان محصنا وجب عليه الحد ثم الرجم ، وان كان غير محصن وجب الجلد ، ثم القتل بغير الرجم ، وهو المعتمد . قال طاب ثراه : ويجمع للشيخ والشيخة بين الحد والرجم إجماعا ، وفي الشاب روايتان ، أشبههما : الجمع . أقول : اقتصر الشيخ في النهاية ( 2 ) على رجم الشاب ، وتبعه القاضي وابن حمزة . وأطلق السيد وأبو علي والمفيد وتلميذه وجوب الجمع بين الجلد والرجم ، ولم يفصلوا بين الشاب والشيخ ، وبه قال الصدوق في المقنع ( 3 ) ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد . قال طاب ثراه : والبكر من ليس بمحصن ، وقيل : من أملك ولم يدخل . أقول : الأول مختار الشيخ في الكتابين ، وتبعه ابن إدريس ، وهو ظاهر القديمين ، واختاره المصنف . والثاني مختاره في النهاية ( 4 ) وتبعه القاضي وابن حمزة ، وهو مذهب الصدوق
المقتصر من شرح المختصر — صفحة 400
مساهمون: ابن فهد الحلي
ص٤٠٠
هامش
( 1 ) النهاية ص 692 .
( 2 ) النهاية ص 693 .
( 3 ) المقنع ص 144 .
( 4 ) النهاية ص 693 .