تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المقتصر من شرح المختصر — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢

وإليها أشار بقوله « وبه رواية ضعيفة » وضعفها من إرسالها ، ومن ابن بكير واقتصر سلار على فك الأبوين ، وهو ظاهر الصدوقين . قال طاب ثراه : وفي الزوج والزوجة تردد . أقول : ذهب الشيخ في النهاية إلى فك الزوجين ، لصحيحة سليمان بن خالد ( 1 ) وليست صريحة . ومنعه الأكثر ، وهو المعتمد . وهنا فروع وتحقيقات ذكرناها في المهذب . قال طاب ثراه : وأولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم ، ويأخذ كل فريق نصيب من يتقرب به ، ويقتسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين ، أولاد ابن كانوا أو أولاد بنت على الأشبه . أقول : هنا بحثان . الأول : ولد الولد هل يأخذ نصيب أبيه أو يكون لولد الميت لصلبه ؟ المشهور الأول ، وهو المعتمد ، وهو مذهب الصدوق في كتابيه والشيخ وتلميذه وابن حمزة والتقي والمصنف والعلامة . والثاني مذهب السيد ، واختاره ابن إدريس ، فيأخذ ابن البنت الثلث ، وبنت الابن الثلثان على الأول ، واحدا كان الولد أو أكثر ، وعلى الثاني يكون ابن البنت كابن الميت لصلبه ، فلو خلف ابني بنت وبنت ابن ، كان لها خمس على الثاني ، والثلثان على الأول . الثاني : ولد البنت هل يقتسمون المال بالسوية أو متفاوتا ؟ الأول هو مذهب القاضي ، وحكاه الشيخ في النهاية ( 2 ) عن بعض الأصحاب ، والثاني هو المشهور وهو مذهب الشيخ في النهاية ( 3 ) ، وهو المعتمد .

هامش
( 1 ) التهذيب 9 - 334 .
( 2 ) النهاية ص 634 .
( 3 ) النهاية ص 634 .
المقتصر من شرح المختصر — صفحة 362 | ابن فهد الحلي / السيد مهدي الرجائي