تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المقتصر من شرح المختصر — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤

وقال الحسن : يأخذ السدس ، كالأخ من الام ، وبه قال الصدوق في المقنع ( 1 ) ، واختاره السيد وابن زهرة . قال طاب ثراه : ولو اجتمع عم الأب وعمته وخاله وخالته وعم الام وعمتها وخالها وخالتها ، كان لمن تقرب بالأم الثلث بينهم أرباعا ، ولمن تقرب بالأب الثلثان ، ثلثاه لعمه وعمته أثلاثا ، وثلثه لخاله وخالته بالسوية على قول . أقول : هذا قول الشيخ في النهاية ( 2 ) ، وتابعة المتأخرون ، وذهب بعضهم إلى القسمة أثلاثا ، كما في جد أم الأب ، والأكثر على الأول ، وهو المعتمد . قال طاب ثراه : ولو لم يكن وارث سوى الزوج - إلى قوله : والأول أظهر . أقول : يريد أن مسمى الزوج النصف والزوجة الربع مع عدم الولد ، ومعه نصف التقديرين ، فإن لم يكن وارث سوى الامام رد الفاضل على الزوج إجماعا ، وهل الزوجة كذلك ؟ ظاهر المفيد في آخر باب ميراث الإخوة من المقنعة نعم . ومنع القاضي وابن إدريس والصدوق في المقنع ( 3 ) وفصل في كتاب من لا يحضره الفقيه ( 4 ) فخصها بالرد مع غيبة الإمام خاصة ، واستقربه الشيخ في النهاية ( 5 ) واختاره العلامة في التحرير ، وهو حسن . قال طاب ثراه : ويرث الزوج من جميع ما تتركه المرأة ، وكذا الزوجة عدا العقار إلخ . أقول : هنا طرفان وواسطة :

هامش
( 1 ) المقنع ص 175 .
( 2 ) النهاية ص 655 .
( 3 ) المقنع ص 171 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه 4 - 262 .
( 5 ) النهاية ص 642 .