أقول : ذهب الشيخ إلى أن كفارة خلف العهد كفارة رمضان كبرى مخيرة ، وتبعه القاضي وابن حمزة والتقي ، واختاره العلامة وفخر المحققين . ونقل عن المفيد أنها مرتبة . قال طاب ثراه : وأما كفارة خلف النذر ، فقولان ( 1 ) ، أشبههما : أنها صغيرة . أقول : ذهب الشيخ إلى أن كفارة خلف النذر كرمضان كبرى مخيرة ، وتبعه القاضي وابن حمزة والتقي ، ونقل عن المفيد واختاره العلامة وفخر المحققين ، وهو المعتمد . وقال سلار : إنها كبرى مرتبة ، وذهب الصدوق إلى أنها كفارة يمين ، ونقل ابن إدريس عن السيد المرتضى في المسائل الموصلية أن كونها كبرى ان كان النذر للصوم ، وكفارة اليمين ان كان لغيره . قال طاب ثراه : قيل : من حلف بالبراءة لزمه كفارة ظهار إلخ . أقول : هنا مسائل : الأولى : الحلف البراءة من اللَّه أو الرسول والأئمة عليهم السّلام حرام ، ولا تجب به كفارة عند الشيخ في كتابي ( 2 ) الفروع ، وبه قال ابن إدريس والمصنف والعلامة وفخر المحققين ، وأوجبها المفيد وتلميذه ، والشيخ في باب الكفارات من النهاية ( 3 ) . ثم اختلفوا في تقديرها ، فالشيخ في النهاية والقاضي أنها كفارة ظهار ، وان عجز فكفارة يمين ، وابن حمزة أنها كفارة النذر . وقال العلامة في المختلف : يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد ويستغفر اللَّه
المقتصر من شرح المختصر — صفحة 295
مساهمون: ابن فهد الحلي
ص٢٩٥
هامش
( 1 ) في المختصر المطبوع : ففيه قولان .
( 2 ) في « س » : كتاب .
( 3 ) النهاية ص 570 .