قال طاب ثراه : ويجب إطعام العدد لكل واحد مد من طعام ، وقيل : مدان مع القدرة . أقول : الأول مذهب ابني بابويه والمفيد وتلميذه والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد ، والثاني مذهب الشيخ في كتبه الثلاثة . قال طاب ثراه : كسوة الفقير ثوبان مع القدرة ، وفي رواية يجزي الثوب الواحد . أقول : مستند الأول ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام كفارة اليمين يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة أو دقيق أو كسوتهم كل إنسان ثوبان أو عتق رقبة ، وهو في ذلك بالخيار ، فإن لم يقدر فالصيام ثلاثة أيام ( 1 ) . وبمضمونها قال الصدوق والمفيد وتلميذه وابن حمزة . ومستند الثاني رواية أبي بصير قال سألت أبا جعفر عليه السّلام إلى أن قال فقلت : كسوتهم ؟ قال : ثوب واحد ( 2 ) . وهو مذهب الفقيه ، واختاره الشيخ في المبسوط ( 3 ) وابن إدريس والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد . وهنا مباحث ذكرناها في الكتاب الكبير .
المقتصر من شرح المختصر — صفحة 298
مساهمون: ابن فهد الحلي
ص٢٩٨
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 8 - 295 ، ح 83 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 8 - 296 ، ح 87 .
( 3 ) المبسوط 6 - 211 .