تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المقتصر من شرح المختصر — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
كتاب الإيلاء قال طاب ثراه : وفي وقوعه بالمتمتع بها قولان ، المروي أنه لا يقع . أقول : منع الحسن والسيد والشيخ وابن إدريس من وقوعه بالمتمتع بها ، وهو المعتمد ، واختاره المصنف والعلامة . ونقل عن المفيد وقوعه ، وهو مذهب التقي . قال طاب ثراه : وهل يشترط في ضرب المدة المرافعة ؟ قال الشيخ : نعم ، والروايات مطلقة . أقول : المشهور أن ضرب المدة بعد المرافعة ، وهو مذهب الشيخين والقاضي وابن حمزة والتقي وابن إدريس والمصنف والعلامة في أحد قوليه ، وهو المعتمد . وقال القديمان : مدة الأربعة محسوبة عليه من حين الإيلاء ، واختاره العلامة في المختلف ، والروايات تساعده ، وهو قوي . ذكر الكفارات : قال طاب ثراه : وكفارة خلف العهد على التردد .