كتاب الإيلاء
قال طاب ثراه : وفي وقوعه بالمتمتع بها قولان ، المروي أنه لا يقع .
أقول : منع الحسن والسيد والشيخ وابن إدريس من وقوعه بالمتمتع بها ، وهو المعتمد ، واختاره المصنف والعلامة . ونقل عن المفيد وقوعه ، وهو مذهب التقي .
قال طاب ثراه : وهل يشترط في ضرب المدة المرافعة ؟ قال الشيخ : نعم ، والروايات مطلقة .
أقول : المشهور أن ضرب المدة بعد المرافعة ، وهو مذهب الشيخين والقاضي وابن حمزة والتقي وابن إدريس والمصنف والعلامة في أحد قوليه ، وهو المعتمد .
وقال القديمان : مدة الأربعة محسوبة عليه من حين الإيلاء ، واختاره العلامة في المختلف ، والروايات تساعده ، وهو قوي .
ذكر الكفارات :
قال طاب ثراه : وكفارة خلف العهد على التردد .
المقتصر من شرح المختصر — صفحة 294
مساهمون: ابن فهد الحلي
ص٢٩٤