كتاب الخلع
قال طاب ثراه : وهل يقع بمجرده ؟ قال علم الهدى : نعم ، وقال الشيخ : لا حتى يتبع بالطلاق . أقول : ذهب السيد إلى وقوع الفرقة بمجرد الخلع من غير احتياج إلى التلفظ بالطلاق ، وهو مذهب أبي علي وظاهر الحسن والصدوق والمفيد وتلميذه وابن حمزة والعلامة في المختلف وفخر المحققين ، وهو ظاهر المصنف ، وهو المعتمد ، وقال الشيخ : لا بد من اتباعه بلفظ الطلاق ، واختاره القاضي في المهذب ( 1 ) وابن إدريس ، وهو ظاهر التقي . قال طاب ثراه : لو تجرد كان طلاقا عند المرتضى ، وفسخا عند الشيخ لو قال بوقوعه مجردا . أقول : على القول بوقوع الفرقة بمجرد لفظ الخلع هل يكون طلاقا ، بمعنى أنه يعد في الثلث أو فسخا ، فالمرتضى وأبو علي على الأول ، واختاره العلامة وفخر المحققين ، وهو المعتمد ، والشيخ على الثاني قال ولو قلنا بوقوعه مجردا كان الأولى أنه فسخ .
هامش
( 1 ) المهذب 2 - 267 .