تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المقتصر من شرح المختصر — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨

وفي هذا الباب تحقيقات وفروع استقصيناها في الكتاب الكبير . قال طاب ثراه : ويشترط اتباعها بالطلاق على قول الأكثر . أقول : ادعى الشيخ الإجماع على افتقار المبارأة إلى التلفظ بالطلاق وكذا المصنف في الشرائع ( 1 ) ، وقوله هنا يشعر بوجود مخالف ، ولعله منقرض ، نعم روى الشيخ في الاستبصار عن حمران قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : ان المباراة تبين من ساعتها من غير طلاق ولا ميراث بينهما ، لأن العصمة قد بانت ساعة كان ذلك منها ومن الزوج ( 2 ) .

هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 3 - 58 .
( 2 ) الاستبصار 3 - 319 ، ح 3 .