إلى ستين ، والحق في غيره النبطية بالقرشية في البلوغ إلى ستين ، واحتج العلامة في المختلف إلى تحديده بالستين مطلقا ، واختاره في منتهى المطلب ، وفي النهاية حده بخمسين مطلقا ، والتفصيل رواه الصدوق في كتابه ، واختاره العلامة في أكثر كتبه . قال طاب ثراه : ولو وضعت توأما بانت به على تردد . أقول : يريد إذا كانت المرأة حاملا بأكثر من واحد ووضعت واحد هل تبين به ؟ قال في النهاية ( 1 ) نعم ، وتبعه القاضي وابن حمزة ، وقال في كتابي الفروع : لا تبين الا بوضع الجميع ، واختاره ابن إدريس والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد . قال طاب ثراه : وان خرجت ولم تتزوج فقولان . أقول : ذهب الشيخ في النهاية ( 2 ) والخلاف إلى كون الزوج أولى بها ، وذهب المفيد وتلميذه وابن إدريس إلى أنها أولى بنفسها ، وقواه في المبسوط ( 3 ) ، واختاره المصنف والعلامة . تنبيه : أطلق الشيخان والقاضي وابن إدريس القول بالاعتداد بعد مدة البحث بعدة الوفاة ، ثم تحل للأزواج ، ولم يذكروا الطلاق ، وتابعهم المصنف والعلامة في الإرشاد . وقال أبو علي : يأمر السلطان الولي بالطلاق ، فإن لم يطلق أمرها الحاكم
المقتصر من شرح المختصر — صفحة 284
مساهمون: ابن فهد الحلي
ص٢٨٤
هامش
( 1 ) النهاية ص 534 .
( 2 ) النهاية ص 538 .
( 3 ) المبسوط 5 - 278 .