المصنف والعلامة ، وهو المروي عن ابن عباس ، ومذهب المفيد أن تزني ، فتخرج ليقام عليها الحد ، ثم ترد إلى موضعها ، وتبعه الشيخ في النهاية ( 1 ) وابن إدريس ، وهو المروي عن ابن مسعود ، ونقل عن التقي جواز إخراجها بأي الأمرين حصل ، وهو اختيار المصنف في الشرائع ( 2 ) وهو المعتمد .
هامش
( 1 ) النهاية ص 534 .
( 2 ) شرائع الإسلام 3 - 42 .