تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المقتصر من شرح المختصر — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦

المصنف والعلامة ، وهو المروي عن ابن عباس ، ومذهب المفيد أن تزني ، فتخرج ليقام عليها الحد ، ثم ترد إلى موضعها ، وتبعه الشيخ في النهاية ( 1 ) وابن إدريس ، وهو المروي عن ابن مسعود ، ونقل عن التقي جواز إخراجها بأي الأمرين حصل ، وهو اختيار المصنف في الشرائع ( 2 ) وهو المعتمد .

هامش
( 1 ) النهاية ص 534 .
( 2 ) شرائع الإسلام 3 - 42 .
المقتصر من شرح المختصر — صفحة 286 | ابن فهد الحلي / السيد مهدي الرجائي