تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المقتصر من شرح المختصر — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩

كتاب الظهار

قال طاب ثراه : ولو قال كشعر أمي أو يدها لم يقع . وقيل يقع برواية فيها ضعف . أقول : بالوقوع قال الشيخ في المبسوط ( 1 ) وتبعه القاضي في المهذب ( 2 ) وابن حمزة . وبعدمه قال المرتضى وابن زهرة وابن إدريس ، وهو ظاهر المفيد واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد . قال طاب ثراه : وفي صحته مع الشرط روايتان ، أشهرهما : الصحة . أقول : المشهور وقوع الظهار مع الشرط ، وهو مذهب الشيخ في الكتب الثلاثة ، والصدوق في المقنع ( 3 ) وابن حمزة والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد . وذهب السيد في الانتصار ( 4 ) والقاضي وسلار وابن زهرة إلى عدم الوقوع ، وهو ظاهر أبي علي .

هامش
( 1 ) المبسوط 5 - 149 .
( 2 ) المهذب 2 - 298 .
( 3 ) المقنع ص 118 .
( 4 ) الانتصار ص 141 .