المرأة وقد بلغت المحيض ، فإنه إذا جاءها الدم قبل انقضاء ثلاثة الأشهر بيوم بطل الاعتداد بالأشهر ، واحتسبت بالماضي قروءا ، وافتقرت بعده إلى قرئين كاملين وتبين برؤية الدم الثالث . وقد ينعكس بان تبتدئ العدة بالحيض ، ثم تصير من ذوات الشهور ، كما لو كانت معتدة بالأقراء ثم انقطع : اما لعارض ، أو غير عارض ، فإن لم يكن لعارض بل كان طبعيا ، كما لو بلغت اليأس ، عوضت عن كل قرء وبقي من العدة بشهر ، فإن كان الماضي قروءا أكملت شهرين ، وان كانت بقرئين أكملت شهر . وان كان لعارض فاما : أن يكون معلوما ، أو غير معلوم ، فإن كان معلوما ، كالحمل والرضاع ، انتظرت الأقراء ولم يجز لها الاعتداد الا بها وان طالت مدتها وان لم يكن معلوما ، صبرت تسعة أشهر ، لأنها أقصى مدة الحمل ، فان ظهر فيها حمل اعتدت بوضعه ، وان لم يظهر علم براءة الرحم ، واعتدت بعدها بثلاثة أشهر ، لأن التربص السابق لم يكن عدة . وانما اعتبرناه لتعلم أنها ليست من ذوات الأقراء ، فإذا علم ذلك بمضي مدة الحمل ، ولم يكن حمل ولا رضاع ولا بلغت اليأس ، تحققت الريبة ، فعليها الاعتداد بالأشهر هذا هو المعتمد ، وهو مذهب المصنف والعلامة . ولا فرق بين أن يكون المحتبس الدم الثاني أو الثالث ، وقال الشيخ في النهاية ( 1 ) : ان كان المحتبس الدم الثاني أجزأت التسعة ، وان كان الثالث صبرت سنة ، وتبعه القاضي وابن حمزة . وذهب بعض الأصحاب إلى أنها تصبر سنة ، بناءا على أن أقصى مدة الحمل سنة ، لرواية عمار الساباطي ، قال : سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل عنده امرأة شابة وهي تحيض في كل شهرين أو ثلاثة أشهر حيضة واحدة كيف يطلقها زوجها ؟ قال : أمر هذه شديد ، هذه تطلق طلاق السنة تطليقة واحدة من غير جماع بشهود ، ثم
المقتصر من شرح المختصر — صفحة 281
مساهمون: ابن فهد الحلي
ص٢٨١
هامش
( 1 ) النهاية ص 533 .