تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المقتصر من شرح المختصر — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦

كتاب الوكالة

قال طاب ثراه : ولا ينعزل ما لم يعلم العزل وان أشهد على الأصح . أقول : ذهب أبو علي إلى عدم انعزاله الا مع العلم ، وتصرفه ماض على الموكل وان تأخر عن الاشهاد ، وقواه الشيخ في الخلاف ، واختاره المصنف والعلامة في الإرشاد وفخر المحققين ، وهو المعتمد . وقال الشيخ في النهاية ( 1 ) : ينعزل بالإشهاد على العزل وان لم يعلم ، وكذا لو علم العزل وان لم يكن الاشهاد وتبعه القاضي وابن حمزة والتقي وابن إدريس ، ولم يشرطهما العلامة في القواعد بل قال بعزله مطلقا . قال طاب ثراه : وتصح الوكالة في الطلاق للغائب والحاضر على الأصح . أقول : الجواز مذهب ابن إدريس واختاره المصنف والعلامة وهو المعتمد والمنع مذهب الشيخ في النهاية ( 2 ) وتبعه القاضي والتقي . قال طاب ثراه : وفي وكالته على المسلم تردد . أقول : يريد أن المسلم هل يجوز ان يكون وكيلا لذمي على مسلم ، قال الشيخ

هامش
( 1 ) النهاية ص 318 .
( 2 ) النهاية ص 319 .