تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المقتصر من شرح المختصر — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤

كتاب الإجارة

قال طاب ثراه : وهل تبطل بالموت ؟ قال الشيخان : نعم . وقال المرتضى : لا تبطل . وهو أشبه . أقول : بطلان الإجارة بموت كل منهما مذهب الشيخين وتلميذيهما ، وبه قال ابن حمزة . وعدم البطلان مذهب السيد وابن إدريس والتقي ، وظاهر أبي علي والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد . وبطلانها بموت المستأجر دون الموجر مختار الشيخ في المبسوط ( 1 ) ، ونقله في الخلاف عن الأصحاب . قال طاب ثراه : وأن تكون الأجرة معلومة كيلا أو وزنا . وقيل : تكفي المشاهدة . أقول : الاكتفاء بالمشاهدة في الأجرة مذهب الشيخ في المبسوط ( 2 ) والسيد

هامش
( 1 ) المبسوط 3 - 224 .
( 2 ) المبسوط 3 - 226 .