تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المقتصر من شرح المختصر — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣

كتاب الوديعة والعارية

قال طاب ثراه : ولو اختلفا في القيمة ، فالقول قول المالك مع يمينه . وقيل : القول قول المستودع . وهو أشبه . أقول : يريد إذا ثبت تفريط الودعي بإقراره أو البينة ، لزمه ضمان العين ، مثلا أو قيمة . فإن اختلفا في القيمة ، فالقول قوله ، لأنه غارم ، قاله التقي ، وبه قال ابن حمزة ، وابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد . وقال الشيخان : القول قول المالك . قال طاب ثراه : ولو اختلفا في القيمة قولان أشبههما : قول الغارم . أقول : مختار المصنف مذهب العلامة ، وبه قال القاضي ، وسلار ، وابن إدريس . وقال الشيخان : يقدم قول المالك .
المقتصر من شرح المختصر — صفحة 203 | ابن فهد الحلي / السيد مهدي الرجائي