كتاب الوديعة والعارية
قال طاب ثراه : ولو اختلفا في القيمة ، فالقول قول المالك مع يمينه . وقيل :
القول قول المستودع . وهو أشبه .
أقول : يريد إذا ثبت تفريط الودعي بإقراره أو البينة ، لزمه ضمان العين ، مثلا أو قيمة .
فإن اختلفا في القيمة ، فالقول قوله ، لأنه غارم ، قاله التقي ، وبه قال ابن حمزة ، وابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد .
وقال الشيخان : القول قول المالك .
قال طاب ثراه : ولو اختلفا في القيمة قولان أشبههما : قول الغارم .
أقول : مختار المصنف مذهب العلامة ، وبه قال القاضي ، وسلار ، وابن إدريس .
وقال الشيخان : يقدم قول المالك .