تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المقتصر من شرح المختصر — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧

في النهاية ( 1 ) والخلاف : لا ، وهو مذهب التقي والمفيد وتلميذه ، وهو المعتمد حذرا من تسلطه على المسلمين . وقال في المبسوط ( 2 ) : نعم على كراهية ، واختاره ابن إدريس والمصنف والعلامة . واعلم أن الوكيل : اما مسلم ، أو كافر . فإن كان مسلما ، فمسائله أربع : الأولى : أن يتوكل لمسلم على مسلم . الثانية : أن يتوكل لمسلم على ذمي . الثالثة : ان يتوكل لذمي على ذمي وهذه الثلاثة جائزة إجماعا . الرابعة : أن يتوكل لذمي على مسلم ، وهي مسألة الخلاف . وان كان ذميا ، فمسائله أربع : الأولى : ان يتوكل لمسلم على ذمي . الثانية : أن يتوكل لذمي على ذمي ، وهما جائزان إجماعا . الثالثة : أن يتوكل لذمي على مسلم ، وهو باطل قطعا . الرابعة : أن يتوكل لمسلم على مسلم ، وهو باطل عندنا . قال طاب ثراه : ولو اختلفا في الرد فقولان ، أحدهما : القول قول الموكل مع يمينه . والثاني : القول قول الوكيل ما لم يكن بجعل ، وهو أشبه . أقول : ذهب ابن إدريس إلى أن القول قول المالك مطلقا ، واختاره العلامة والمصنف في الشرائع ( 3 ) وذهب الشيخ في المبسوط ( 4 ) إلى أن القول قول

هامش
( 1 ) النهاية ص 317 .
( 2 ) المبسوط 2 - 392 .
( 3 ) شرائع الإسلام 2 - 205 .
( 4 ) المبسوط 2 - 372 .