تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المقتصر من شرح المختصر — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥

المرتضى وظاهر النهاية ( 1 ) المنع ، وبه قال ابن إدريس والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد . قال طاب ثراه : ولو اختلفا في قيمة الدابة أو أرش نقصها ، فالقول قول الغارم . وفي رواية القول قول المالك . أقول : مختار المصنف هو مذهب ابن إدريس ، واختاره العلامة ، وهو المعتمد . وفي النهاية ( 2 ) القول قول المالك في الدابة ، وفي غيرها القول قول الغارم .

هامش
( 1 ) النهاية ص 443 .
( 2 ) النهاية ص 446 .