دفع المشتري على تردد . أقول : هذا مذهب الشيخ في النهاية ( 1 ) ، وتبعه القاضي ، وتعويله على رواية محمد بن الفضل ، ولا معارض لها من الروايات ، وهي منافية للأصول ، فتحمل على الضمان مجازا . وأوجب ابن إدريس دفع الجميع إلى المشتري ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد . واستقصاء البحث في هذه المسألة مذكور في المهذب .
هامش
( 1 ) النهاية ص 311 .