تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المقتصر من شرح المختصر — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠

كتاب الرهن

قال طاب ثراه : وهل يشترط الإقباض ؟ الأظهر نعم . أقول : ذهب الشيخ في الخلاف إلى عدم اشتراط القبض في صحة الرهن فيلزم بدونه واختاره ابن إدريس والعلامة وفخر المحققين ، وهو المعتمد وذهب في النهاية ( 1 ) إلى اشتراطه ، وهو مذهب المفيد والقاضي والتقي وأبي علي واختاره المصنف . قال طاب ثراه : وليس للراهن التصرف في الرهن بإجارة ولا سكنى ولا وطئ لأنه تعريض للإبطال ، وفيه رواية بالجواز مهجورة . أقول : الرواية إشارة إلى ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال سألته عن الرجل يرهن خادمه أيحل له أن يطأها ؟ قال : ان الذين ارتهنوها يحولون بينه وبينها قلت : أرأيت أن قدر عليها خاليا ولم يعلم الذين ارتهنوها ؟ قال : نعم لا أرى بهذا بأسا ( 2 ) . والمعتمد المنع ، وهو فتوى الأصحاب .

هامش
( 1 ) النهاية ص 431 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 7 - 169 - 170 .