تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المقتصر من شرح المختصر — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١

قال طاب ثراه : وفي وقوف العتق على إجازة المرتهن تردد ، أشبهه الجواز . أقول : أطلق في المبسوط ( 1 ) المنع من عتق الراهن ، وفي النهاية ( 2 ) أجازه مع الإجازة ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد ، لانتفاء العتق على التغليب ، وعليه عقد باب السراية . قال طاب ثراه : المرتهن أحق باستيفاء دينه من الرهن ، سواء كان الراهن حيا أو ميتا ، وفي الميت رواية أخرى . أقول : المشهور تقديم المرتهن بدينه على الغرماء من الرهن ، حيا كان الراهن أو ميتا ، لثبوت المزية له ، لان تعلق حقه بالرهن سابقا عليهم . وفي رواية عبد اللَّه بن الحكم قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل أفلس وعليه دين لقوم وعند بعضهم رهن وليس عند بعضهم ، فمات ولا يحيط ماله بما عليه من الديون ؟ قال : يقسم جميع ما خلف من الرهون وغيرها على أرباب الدين بالحصص ( 3 ) . وهي ضعيفة الطريق . قال طاب ثراه : ولو كان الرهن دابة قام بمؤونتها وتقاصا ، وفي رواية الظهر يركب والدر يشرب ، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة . أقول : قال الشيخ في النهاية ( 4 ) : إذا أنفق كان له الركوب أو اللبن بإزاء نفقته ، وان لم ينتفع رجع على الراهن بما أنفق . وقال المصنف : يقضي بالتقاص واختاره العلامة ، فيرجع صاحب الفضل به .

هامش
( 1 ) المبسوط 2 - 213 .
( 2 ) النهاية ص 433 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 7 - 177 - 178 .
( 4 ) النهاية ص 435 .