تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المقتصر من شرح المختصر — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩

اختيار الشيخ في النهاية ( 1 ) والخلاف ( 2 ) واختاره المصنف والعلامة . والثاني اختياره في التهذيب لرواية منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل سافر في شهر رمضان فيموت ، قال : يقضى عنه وان امرأة حاضت في رمضان فماتت لم يقض عنها ، والمريض في رمضان لم يصح حتى مات لم يقض عنه ( 3 ) . وفي معناها رواية محمد بن مسلم عنه عليه السّلام في امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل أن يخرج رمضان هل يقضى عنها ؟ قال : أما الطمث والمرض فلا ، وأما السفر فنعم ( 4 ) . والمعتمد الأول . قال طاب ثراه : ويقضى عن المرأة ما تركته على تردد . أقول : مراده إذا ماتت المرأة هل يجب على وليها وهو ولدها الذكر الأكبر القضاء عنها ، كما يجب عليه القضاء عن الأب ؟ فيه قولان ، الوجوب قاله الشيخ في النهاية ( 5 ) والمبسوط ( 6 ) والعلامة في المختلف ، وهو المعتمد . وعدمه قال ابن إدريس . قال طاب ثراه : إذا كان الأكبر أنثى فلا قضاء . وقيل : يتصدق من التركة عن كل يوم بمد . أقول : سقوط القضاء لا إلى بدل مذهب ابن إدريس ووجوب ( 7 ) الفدية لكل يوم مد مذهب الشيخ . والاستيجار من التركة للصوم كالحج مذهب التقي .

هامش
( 1 ) النهاية ص 158 .
( 2 ) الخلاف 2 - 209 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 4 - 249 ، ح 14 .
( 4 ) تهذيب الأحكام 4 - 249 ، ح 15 .
( 5 ) النهاية ص 157 .
( 6 ) المبسوط 1 - 286 .
( 7 ) في « س » : وأوجب .