في المقنع ( 1 ) . وقبولهما بشرط العلة ومع عدمها القسامة سواء البلد والخارج مذهب التقي والشيخ في المبسوط ( 2 ) . قال طاب ثراه : وفي العمل برؤيته قبل الزوال تردد . أقول : يريد إذا رأى الهلال قبل الزوال هل يكون لليلة الماضية ويكون اليوم من الجديد أولا ، بالأول قال السيد ، وبه روايتان ، أحدهما : حسنة حماد بن عثمان ( 3 ) والأخرى موثقة عبيد بن زرارة ( 4 ) . وبالثاني قال أبو علي ، وعليه الشيخ في الخلاف ( 5 ) والعلامة في أكثر كتبه ، وفي المختلف تكون لليلة الماضية إذا كان للصوم ، وللمستقبل إذا كان للفطر وما أشبهه لقول سلار . قال طاب ثراه : المريض إذا استمر ( 6 ) به المرض إلى رمضان آخر ، سقط القضاء على الأظهر ، وتصدق عن الماضي لكل يوم بمد . أقول : ذهب الحسن والنقي وابن إدريس إلى وجوب القضاء دائما ، وجمهور الأصحاب إلى سقوطه ، وانتقال الفرض إلى الفدية ، وهو المعتمد . قال طاب ثراه : وروي القضاء عن المسافر ، ولو مات في ذلك السفر . والأولى مراعاة التمكن ليتحقق الاستقرار . أقول : المراد بالاستقرار أن يمضي زمان تمكنه فيه القضاء ويهمل ، فهل مضي هذا القدر من الزمان شرط في وجوب القضاء على الولي في عذر السفر أم لا ؟ الأول
المقتصر من شرح المختصر — صفحة 118
مساهمون: ابن فهد الحلي
ص١١٨
هامش
( 1 ) المقنع ص 58 .
( 2 ) المبسوط 1 - 267 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 4 - 176 ، ح 60 .
( 4 ) تهذيب الأحكام 4 - 176 ، ح 61 .
( 5 ) الخلاف 2 - 171 .
( 6 ) في « س » : استقر .